قراءة في قانون المطبوعات والنشر 49/84

الخطة والأهداف المنتديات شـــــورى عمــــــان قراءة في قانون المطبوعات والنشر 49/84

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #1471
    siteadmin
    مدير عام

    • القانون يتعلق بأهم حرية وهي حرية الرأي والتعبير وينظم مهنة الصحافة والطباعة والنشر وإجراءات إصدار الصحف وإنشاء المطابع وتداول المطبوعات وهذه المجالات شهدت متغيرات جذرية وتطور شامل في حين القانون يعود إلى بدايات الثمانيات وكتب بفكر السبعينيات .
    • القانون لا يواكب المستجدات في مجال النشر الالكتروني والكتاب الرقمي والمدونات والموا
    قع الالكترونية وكيفية الترخيص لها والتعامل معها وتأطيرها.
    • القانون في المادة 5 يمنح وزارة الإعلام حق رفض إصدار ترخيص لإنشاء مطبعة بدون أن يلزمها تقديم مبررات كما أن على المتظلم اللجوء للجنة المطبوعات والنشر وهي بدون تمثيل قضائي ويكون قرارها نهائياً ، بمعنى أن الخصم والحكم واحد ، فأين سلطة القضاء ، هو مغيب في هذه المادة .
    • القانون في مواده وخاصة المادة 22 و32يمنح وزير الإعلام صلاحيات تقديرية واسعة تقيد عملية الصحافة والنشر فهو يٌقدر وفق رؤيته ما يمكن نشره وما لايمكن نشره خبراً كان أو مقالة أو صورة دون أن يوضح سبب المنع ولا حتى القانون يلزمه بذلك ولا يمكن رفع هذا الحظر إلا من الوزير ذاته.
    • يتضمن القانون في مواده من 25و حتى 31الكثير من المسائل المحظور نشرها وصيغت بعبارات مطاطة وغير محددة وغير دقيقة مما تخلق لدى الصحفي الخوف والهاجس من الوقوع في المحظور مما يكون لديه الرقابة الداخلية التي تقيد حريته وإبداعه الأدبي والفكري وتجعله كمن يمشي في حقل ألغام ويتوقع أن يلمس لغم في كل خطوة يخطوها .
    • القانون لا يتحدث عن حقوق الصحفيين في الحصول على المعلومات وغيرها من الحقوق التي تسهل له مهامه العملية ولا يجرم من يمنع الصحفي من ممارسة أعماله أو يحجب عنه المعلومات والحقائق التي يتطلبها عمله الصحفي.
    • القانون لا يتوافق في بعض جوانبه والقوانين معمول بها من قبل السلطة القضائية كالإدعاء العام حيث يحمل رئيس التحرير وليس الصحفي المسئولية كما أن العقوبات لا تتناسب وحجم الجرم .
    • المطالبة بأن لا ينص على العقوبات بقانون المطبوعات والنشر وإنما يحال لقانون الجزاء العماني .
    • منح القانون لجنة المطبوعات والنشر إيقاع العقوبات بالصحفيين وهي لا تضم في تشكيلتها قاضياً واحداً ، فهي تقوم بمثل هذا الإختصاص وبهذا الشأن الخطير وهي مكونة من موظفين حكوميين دون أي تمثيل قضائي ولا إجراءات واضحة لسير جلسات المحاسبة .وفي هذا إخلال بالمادة 22 من النظام الأساسي .
    • المطالبة بالتعديل في تشكيلة لجنة المطبوعات والنشر بما يتناسب والهيكل الجديد لقطاع الإعلام وكذلك في مهامها وإختصاصاتها بما يتناسب ودولة المؤسسات والقانون وأن يكون للجمعيات الأهلية ذات العلاقة بالكتابة والصحافة ممثلة في هذه اللجنة.
    • القانون يشمل على الكثير من الإجراءات والمطالب والإشتراطات لإنشاء المؤسسات الصحفية والتعقيدات مثل رفع راس المال المطلوب لإنشاء صحيفة يومية يصل إلى نصف مليون ريال أو250 أسبوعية أو 150 إذا شهرية أو نصف شهرية و100للفصلية ، وبالتالي لا بد من تمحيص هذا القانون بما يطلب سوى الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة تنظيمياً دون تعقيدات أو صعوبات غير مبررة ، بقصد تشجيع الإستثمار في هذا القطاع وإزدهار الصحافة وخلق فرص عمل جديدة .
    • المطالبة بتطوير القانون ليتمكن من حماية مؤسسي الصحف ورؤساء التحرير من الدعاوى الكيدية التي يقصد بها النيل منهم لمنعهم من ممارسة عملهم الصحفي بكل أمانة وصدق .
    • شكوى رؤساء التحرير من المادة 42 القاضية بأنه المسئول عما ينشر في صحفهم إتجاه السلطنة وإتجاه الغير وليس الصحفي أو الكاتب .
    • المطالبة بإلغاء عقوبة السجن لرؤساء التحرير أو الصحفيين والإكتفاء بعقوبة الغرامة المادية فقط .

    وبالتالي وبعد كل ما ذكر أعلاه نجد أن القانون أصبح لا يلائم متطلبات المرحلة الحالية التي تتطلب سقف مرتفع من الحرية وآليات أسرع لتنظيم تداول المطبوعات وتحرير الصحافة وتمكين السلطة الرابعة ( الصحافة والإعلام ) لتمارس دورها المنشود من نقد الواقع لينتقل من رصد التنمية إلى نقد التنمية والمشاركة في مسيرة الإصلاح والتقويم ، وحتى تنشط صناعة النشر في السلطنة إذ كيف تنشط هذه الصناعة في دول لا تتوفر بها ظروف الأمن والإستقرار السياسي والإقتصادي مثل ما هو متوفر بالسلطنة ، وأن التداخل مع السلطة القضائية من خلال لجنة المطبوعات والنشر التي تصدر أحكامها على الصحفيين غير مقبول في ظل دولة المؤسسات والقانون .

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.